التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

المادة 280من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

1- كل شخص ذكراً كان او أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً او يمكن فسخه او لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت: أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة دينية ذات اختصاص ، او ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج - في تاريخ الزواج السابق او تاريخ الزواج التالي - تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة. 2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

الإحالة

المادة 280 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية