التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المقامرة

المادة 397من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

1- كل من فتح او أدار او استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بالغرامة حتى خمسين ديناراً. 2- كل من طبع او نشر او تسبب في طبع او نشر أية إذاعة او إعلان عن يانصيب او ما يتعلق به او عن بيع أية تذكرة او ورقة يانصيب او حصة في تذكرة او ورقة يانصيب او فيما يتعلق بذلك او باع او عرض للبيع تذكرة او ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. 3- إن لفظة (اليانصيب ) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة او حيلة تتخذ لبيع مال او هبته او التصرف فيه او توزيعه بواسطة القرعة او بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر او بسحب التذاكر او اوراق اليانصيب ، او القرعة او الارقام او الرسوم او بواسطة دولاب او حيوان مدرب او بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها. 4- لا تسري أحكام هذه المادة على اي ( يانصيب ) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.

الإحالة

المادة 397 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية