التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · الجرائم التي تقع على الاموال

المادة 410من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

1- كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات او سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها او شيئاً من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة. 2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل على الدواب او العربات وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين. 3- اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل او الكيس او ما ماثلهما من الأوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلاً بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.

الإحالة

المادة 410 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية