التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الأضرار التي تلحق باملاك الدولة والأفراد.

المادة 448من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
آخر تعديل لهذه المادة
1960
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

1- من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية او التصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. 2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد او عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان. 3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.

الإحالة

المادة 448 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 448 ساري

من قانون العقوبات 16/1960

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
1960197019801990200020102020اليوم
1960
1960سنة صدوره

المادة 448: تعديل واحد

  • جدول تصويب الاخطاء الواقعة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المنشور في العدد 1487 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيار 1960 رقم 16 لسنة 1960 · عدّل 11 مادة، منها المادة 448

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1960 جدول تصويب الاخطاء الواقعة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المنشور في العدد 1487 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيار 1960 رقم 16 لسنة 1960عدّل 11 مادة
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية