التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا كان موجهاً الى مجلس الامة او أحد أعضائه أثناء عمله او بسبب ما أجراه بحكم عمله او الى احدى الهيئات الرسمية او المحاكم او الادارات العامة او الجيش او الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها.

الإحالة

المادة 191 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 191 ساري

من قانون العقوبات 16/1960

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1960197019801990200020102020اليوم
2018
2018بعد 58 سنة من صدوره

المادة 191: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 248 لسنة 2018، تحت المادة 191

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2018 الحكم رقم 248 لسنة 2018 - المحكمة الادارية تحت المادة 191 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 248 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 191 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

2018 قرار قضائي رقم 335 لسنة 2018 تحت المادة 191
حكم رقم 335 لسنة 2018

قرار قضائي رقم 335 لسنة 2018 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 191 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

الحكم رقم 248 لسنة 2018 - المحكمة الادارية2018
حكم رقم 335 لسنة 20182018
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية