التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

أ- يجوز تسجيل فرع لتعاونية مسجلة في دولة أجنبية أو فرع لاتحاد مسجل في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتهم في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه التعاونية أو الاتحاد أو أي من من فروعهم تحقيق أي أهداف سياسية أو دينية أو أي أهداف تتعارض مع النظام العام في المملكة. ب- يتم تسجيل فرع التعاونية الأجنبية أو الاتحاد الأجنبي لدى المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه على أن يتضمن طلب التسجيل اسم التعاونية الأجنبية أو الاتحاد الأجنبي ومركزه الرئيسي وعنوان مؤسسيه وأسماءهم وأعضاء مجلس أو هيئة إدارته وغاياتهم الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المنوي تسجيله في المملكة واسم المفوض عنهم وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله، كما يرفق بطلب التسجيل النظام الأساسي للتعاونية أو الاتحاد الأم. ج- يحظر على فرع التعاونية الأجنبية أو الاتحاد الأجنبي جمع التبرعات أو الحصول على أي تمويل من داخل المملكة.

الإحالة

المادة 16 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية