التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

أ- للتعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام تصفية أعمالهم اختياريا بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لذلك وفقاً لأحكام الأنظمة التي تصدر لهذه الغاية، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين مُصفٍ. ب- تلتزم التعاونيات أو الاتحادات أو الاتحاد العام بتبليغ المؤسسة بقرار التصفية الاختيارية المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

الإحالة

المادة 17 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية