التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. رئيس المجلس : وزير الزراعة. المدير العام : مدير عام المؤسسة. التعاونية : أي شخص اعتباري مسجل بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومؤسس من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما يرتبطون طوعاً من خلال ملكيتهم المشتركة وإدارتهم المنتخبة لتحقيق أهدافهم التعاونية المشتركة. القطاع التعاوني : التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام. الاتحاد العام : الاتحاد التعاوني الأردني العام المؤسس وفق أحكام هذا القانون. الاتحاد : الاتحاد التعاوني النوعي أو الاتحاد التعاوني للمحافظة المؤسسان وفق أحكام هذا القانون. الاتحاد التعاوني النوعي : الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه مجموعة من التعاونيات متشابهة الأغراض وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. الاتحاد التعاوني للمحافظة : الاتحاد التعاوني الذي تؤسسه مجموعة من التعاونيات في أي من محافظات المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. الصندوق : صندوق التنمية التعاوني المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. المعهد : معهد التنمية التعاوني المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تحل كلمة (التعاونية) محل عبارة (الجمعية التعاونية) أينما وردت في أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية