التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

أ- تسري على المؤسسة الأنظمة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والمشتريات وبالموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية. ب - تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة ويتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها فيه. ج- تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة. د - تتمتع المؤسسة والاتحاد العام بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

الإحالة

المادة 9 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية