التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

أ- يتم شطب تسجيل التعاونية أو تأسيس الاتحاد أو الاتحاد العام من سجلات المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تمارس نشاطها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة بعد إنذارها خطياً لتصويب أوضاعها خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الانذار. 2- إذا ثبت عجزها عن ممارسة نشاطها بناء على تقرير لجنة مختصة يشكلها المدير العام لهذه الغاية من بين موظفي المؤسسة. ب - إذا تبين بعد شطب تسجيل التعاونية أو تأسيس الاتحاد أو الاتحاد العام وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وجود حقوق لها أو ديون مستحقة عليها ينسب المدير العام للمجلس بإلغاء قرار الشطب وإحالة التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام إلى التصفية الإجبارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 19 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية