التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3072
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 307216 حزيران 2025

أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار كل من تولى إدارة أموال التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام وأنفقها خلافاً لأهدافها وغاياتها. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار كل من وافق على قبول أي تبرع أو دعم أو تمويل دون الإفصاح عنه وقيده في سجلات التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 21 من قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية