التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2446
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 244615 أيار 2025

أ- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من امتنع عن الإدلاء بمعلومات وبيانات إذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها. ب-لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تقدم الشخص الممتنع للمدير العام بعذر مشروع حال دون ذلك وتستثنى من ذلك أعمال التعداد التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات والبيانات بشأنها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 18 من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية