التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2446
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 244615 أيار 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي. الدائرة : دائرة الإحصاءات العامة. المدير العام : مدير عام الدائرة. الجهة الرسمية : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة. المستجيب : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملزم بالإدلاء بالمعلومات أو البيانات الإحصائية وفقاً لأحكام هذا القانون سواء كان داخل المملكة أو خارجها . الإحصاءات الرسمية : الإحصاءات الصادرة عن الدائرة. النشاط الإحصائي : أي تعداد أو مسح أو دراسة أو استطلاع أو أي نشاط إحصائي آخر سواء تم بشكل كلي أو جزئي. البيانات الإحصائية : أرقام وبيانات إفرادية أو مجمعة تتعلق بالمستجيب المخول بتقديمها يتم جمعها من خلال نشاط إحصائي أو من السجلات الإدارية وفقاً للمعايير الوطنية أو الدولية المعتمدة. البيانات الإفرادية : أي بيانات رقمية أو خصائص وصفية أو أي بيانات من شأنها أن تحدد هوية المستجيب بما في ذلك اسمه وعنوانه ونشاطه الاقتصادي وموقعه الجغرافي. السجلات الإدارية : أي سجلات ورقية او إلكترونية تدون فيها بيانات مجمعة أومنتجة لغايات غير إحصائية من قبل الجهة الرسمية أو الاهلية أو من جهات القطاع الخاص وتقع مسؤولية جمعها والاحتفاظ بها على عاتق تلك الجهات. المعلومات : البيانات بعد وصفها وتفسيرها وتحليلها . السجلات الإحصائية : سجلات ورقية او إلكترونية لدى الدائرة تدون فيها البيانات المجمعة من مصادر أولية لغايات إحصائية من قبل الدائرة أو أي جهة مخولة بذلك قانونا أو من السجلات الإدارية. الوثائق الإحصائية : الجداول والخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات وقوائم العينة والأطر الإحصائية أو ما يماثل أيا منها. الوحدة الإحصائية : وحدة معنية بإنتاج البيانات والإحصاءات تنشأ أو تكلف في الجهة الرسمية أو في أمانة عمان أو البلديات وفق أحكام هذا القانون. نظام الإحصاء الوطني : منظومة تتألف من الوحدات الإحصائية التي تعمل فيما بينها وبالتنسيق مع الدائرة لجمع البيانات وتجهيزها وتحليلها وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها، خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وبجودة عالية.

الإحالة

المادة 2 من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية