التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2446
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 244615 أيار 2025

أ- مع مراعاة التشريعات النافذة، يجوز لأي جهة رسمية، بالتنسيق مع الدائرة، إجراء أي مسح لجمع بيانات إحصائية محددة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى الدائرة بعد موافقة المدير العام على ذلك. ب-1- يجوز لأي جهة غير رسمية إجراء دراسات تتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها. 2- يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحسابها أو لحساب جهة أخرى ونشرها شريطة الحصول على أذن خطي مسبق من المدير العام وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية. 3- للدائرة استخدام المعلومات الاحصائية التي تقوم بجمعها الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لجميع الغايات المتعلقة بعملها .

الإحالة

المادة 8 من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية