التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2446
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 244615 أيار 2025

أ- تشكل لجنة استشارية للإحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس . 2- ستة أشخاص من القطاع العام يمثلون جهات ذات علاقة بالنشاط الإحصائي. 3- ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين. ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ج- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات بشأن أولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة به في المملكة. 2-دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الإحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. 3- إبداء الرأي في أداء نظام الإحصاء الوطني والبرامج الإحصائية التي يتم تنفيذها. د- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني واتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. هـ - يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .

الإحالة

المادة 10 من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية