التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2446
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 244615 أيار 2025

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي من موظفي الدائرة أو من كان موظفا بالدائرة إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:- 1-إفشاء أي معلومات أو بيانات إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون أو سر من أسرار الصناعة أو التجارة وغير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله. 2- تعمد إخفاء أي وثائق إحصائية أو إتلافها أو تزويرها أو استخدامها بطريقة غير مشروعة. 3-اضاعة أي وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الإهمال. ب - يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من موظفي الدائرة في حال تكرار أي من الأفعال المذكورة فيها.

الإحالة

المادة 15 من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية