التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2446
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 244615 أيار 2025

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ-إدارة الجهاز التنفيذي للدائرة والإشراف على أعمالها وموظفيها ومستخدميها وتنظيم عمل الدائرة وإدارة شؤونها وتنسيق عملها مع النظام الإحصائي الوطني. ب-متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ج- اقتراح وتنفيذ السياسات الإحصائية والاستراتيجيات المتقدمة لتطوير الدائرة وموظفيها. د- تمثيل الدائرة وإدارة الملف الوطني للإحصاءات مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالإحصاءات. هـ -الموافقة لأي جهة خاصة أو أهلية على إجراء أي مسح لجمع بيانات محددة ذات علاقة مباشرة بعملها وغير متوافرة لدى الدائرة وتقييم جودة النشاط الإحصائي. و- إعداد مسودات التشريعات اللازمة لعمل الدائرة. ز- أي مهام أخرى تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة وفقاً للأصول القانونية المقررة لذلك.

الإحالة

المادة 5 من قانون الإحصاءات العـامة رقم 8 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية