التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5996، ص 3084
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5996ص 308416 حزيران 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الأوراق المالية. البنك المركزي : البنك المركزي الأردني. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الأصول الافتراضية : تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميـا، ويمكـن استخدامهـا لأغراض الدفع أو الاستثمار، وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق المالية والأصول المالية الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمقتضى أي قانون آخر. مزود خدمات الأصول الافتراضية : الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ب-لغايات هذا القانون، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي قانون آخر ذي علاقة، حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية