نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم 20 لسنة 2012
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5162، ص 2607
- نُشر
- 17 حزيران 2012
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم 20 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5162، ص 2607)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.