نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقم 21 لسنة 2012
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5162، ص 2635
- نُشر
- 17 حزيران 2012
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رقم 21 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5162، ص 2635)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعتبر الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، الملحقة بهذا القانون ، نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.