الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 48617 كانون الثاني 1953
1. لا يجوز ان تستورد الى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك ايضا اية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل او بائع او تاجر في المملكة او علامته التجارية او يستدل منها على وجود اسمه او علامته التجارية عليها الا اذا الحق بذلك الاسم او بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فيها ومع مراعاة احكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الاجراء اذ ذاك في المملكة واذا استوردت او ادخلت اية بضائع كهذه الى المملكة فيتصرف فيها وزير الصناعة والتجارة بان يامر بمصادرتها او بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فاذا صودرت يجوز اتلافها او التصرف فيها على اي وجه آخر حسبما يشير رئيس الوزراء.
2. يجوز لوزير الصناعة والتجارة ولكل موظف آخر يفوضه رئيس الوزراء بذلك ان يستعيض عن تعقيب اي جرم او فعل ارتكبه اي شخص خلافاً لاحكام هذه المادة باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الاعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق عليها احكام هذا القانون.