التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 486
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 48617 كانون الثاني 1953

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني عبارة ( الوصف التجاري الزائف ) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في الوصف التجاري سواء اكان ذلك اضافة او محواً او غير ذلك اذا اصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية او جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون. ويقصد بلفظة ( بضائع ) كل شيء يجري التعامل به في التجارة او الصناعة. وتشمل لفظة ( الاسم ) الاسم الموجز او المختصر. وتشمل لفظة ( شخص ) و ( صاحب المعمل ) و ( البائع ) و ( التاجر ) و ( صاحب ) اية هيئة من الناس سواء اكانت لها شخصية معنوية ام لم تكن. وتعني عبارة ( الوصف التجاري ) كل وصف او بيان او اية اشارة اخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة الى : أ. رقم البضائع او مقدارها او مقياسها او وزنها ، او ب. المكان او البلاد التي صنعت او انتجت فيها البضائع او استخرجت منه ، او ج. طريقة صنع البضائع او انتاجها ، او د. المواد المؤلفة منها البضائع ، او هـ. كون البضائع تتمتع بامتياز او بحق طبع لا يزال معمولاً به. ويعتبر استعمال اي رقم او كلمة او علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على امر من الامور المذكورة اعلاه بانه وصف تجاري ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون. وتعني عبارة ( العلامة التجارية ) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1953 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في اي بلد تسري عليها احكام المادة (41) من القانون المذكور سواء اكانت تلك العلامة مسجلة ام غير مسجلة. 1. تسري احكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال اية ارقام للبضائع او كلمات او علامات او اشارات او خليط منها سواء اكانت تشمل علامة تجارية او لم تشمل من شانها ان تحمل على الاعتقاد بان البضائع هي من مصنوعات او تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها او الاتجار بها. 2. ان احكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع او المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال اي اسم زائف لشخص او الحروف الاولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص او الحروف الاولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم او تلك الحروف وصفاً تجارياً وايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون. تعني عبارة ( الاسم الزائف ) او ( الحروف الاولى لاسم زائف ) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع اسم اي شخص او الحروف الاولى من اسمه مما هو : ا. ليس بعلامة تجارية او قسماً من علامة تجارية. ب. مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع او للحروف الاولى من اسمه او مقلد لاسمه او للحروف الاولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم او تلك الحروف. ج. اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع.

الإحالة

المادة 2 من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية