التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2501
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 250115 أيار 2025

أ- تهدف اللجنة الى تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ب- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1-العمل مع الجهات الحكومية على وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة وتحديد الأولويات الوطنية ذات العلاقة. 2- وضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها، ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها. 3-المشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية فيما يتعلق بشؤون المرأة. 4- دراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود تمييز فيها ، واقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- إنشاء مرصد يعنى برصد وتجميع المعلومات والبيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في المجالات المختلفة وفقا للتشريعات ذات العلاقة. 6- إصدار تقرير دوري عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني والتحديات والتوصيات ذات العلاقة ترفع نسخة منه الى رئيس الوزراء. 7- التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بشؤون المرأة بما يحقق تكامل الجهود. 8- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات. 9- المساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لمأسسة المساواة وتمكين المرأة في الخطط والموازنات والبرامج. 10-متابعة الجهود الرامية الى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون المرأة. 12- المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة. ج- مع مراعاة التشريعات النافذة، للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها.

الإحالة

المادة 4 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية