التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2501
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 250115 أيار 2025

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب- إقرار كل من:- 1-الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. 2- خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة. 3- التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة. 4- الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفاً فيها. ج- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. د- إصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية. هـ- أي أمور يحيلها الرئيس إليه لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 6 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية