التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989 رقم 9 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3612، ص 435
نُشر
1 آذار 1989
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989 رقم 9 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 435)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يلغى ( قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية ) رقم 52 لسنة 1976 ، كما تلغى جميع التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية