نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989 رقم 9 لسنة 1989
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3612، ص 435
- نُشر
- 1 آذار 1989
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989 رقم 9 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 435)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يلغى ( قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية ) رقم 52 لسنة 1976 ، كما تلغى جميع التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون اعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1989.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.