التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رقم 1 لسنة 1941 (قانون اعتبار قانون السجون وجميع التعديلات الصادرة بشأنه انظمة لسنة 1941) رقم 1 لسنة 1941

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 697، ص 14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 697ص 1416 كانون الثاني 1941

يعتبر قانون السجون لسنة 1927 وجميع التعديلات الطارئة عليه انظمة ويجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم تعديل هذه الانظمة او الاضافة اليها او الغاؤها. في 16 ذو القعدة 1359 الموافق 15 كانون الاول 1940

الإحالة

المادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 1941 (قانون اعتبار قانون السجون وجميع التعديلات الصادرة بشأنه انظمة لسنة 1941) رقم 1 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 697، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية