نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رقم 1 لسنة 1941 (قانون اعتبار قانون السجون وجميع التعديلات الصادرة بشأنه انظمة لسنة 1941) رقم 1 لسنة 1941
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 697، ص 14
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1941
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون رقم 1 لسنة 1941 (قانون اعتبار قانون السجون وجميع التعديلات الصادرة بشأنه انظمة لسنة 1941) رقم 1 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 697، ص 14)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون اعتبار قانون السجون لسنة 1927 وجميع التعديلات الصادرة بشأنه انظمة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعتبر قانون السجون لسنة 1927 وجميع التعديلات الطارئة عليه انظمة ويجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم تعديل هذه الانظمة او الاضافة اليها او الغاؤها. في 16 ذو القعدة 1359 الموافق 15 كانون الاول 1940
اسأل مساعدك عن قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.