التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رقم 1 لسنة 1941 (قانون اعتبار قانون السجون وجميع التعديلات الصادرة بشأنه انظمة لسنة 1941) رقم 1 لسنة 1941

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 697، ص 14
نُشر
16 كانون الثاني 1941
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رقم 1 لسنة 1941 (قانون اعتبار قانون السجون وجميع التعديلات الصادرة بشأنه انظمة لسنة 1941) رقم 1 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 697، ص 14)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون اعتبار قانون السجون لسنة 1927 وجميع التعديلات الصادرة بشأنه انظمة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر قانون السجون لسنة 1927 وجميع التعديلات الطارئة عليه انظمة ويجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم تعديل هذه الانظمة او الاضافة اليها او الغاؤها. في 16 ذو القعدة 1359 الموافق 15 كانون الاول 1940

اسأل مساعدك عن قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية