التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3402، ص 1000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3402ص 10001 حزيران 1986

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. الأجهزة الأمنيـــــة : مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة. الوزير: وزير الدفاع او من ينيبه خطيا. قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة:الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة. خدمة العلم: الواجبات المترتبة على كل اردني وفق احكام هذا القانون. المكلف: كل اردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق احكام هذا القانون. المجند: كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة. الاحتياطي: كل اردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق احكام هذا القانون. الخدمة الفعلية: الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة. الخدمة الاحتياطية: الواجبات المترتبة على كل اردني أتم الخدمة الفعلية مكلفا او مجندا وفق احكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط وخدمة الافراد المعمول بهما. وثيقة خدمـــــــــة العلـــــــم:المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه. المجموعة: مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة. النفير العام: وضع جميع موارد المملكة وأمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي. المديريــــــــــــة : مديرية شؤون الأفراد. المديــــــــــــــــر : مدير المديرية. الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بأرادة ملكية سامية وفق احكام قانون خدمة الضباط المعمول به. الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط وفق احكام قانون خدمة الافراد المعمول به. الفحص والحصر والتدقيق: الاجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط. السنة: السنة بحسب التقويم الشمسي.

الإحالة

المادة 2 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3402، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية