التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3402، ص 1000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3402ص 10001 حزيران 1986

أ - على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لاداء خدمة العلم او خدمة الاحتياط من موظفيها او مستخدميها او عمالها بوظيفته او بعمله او بما هو مساو له في الراتب او الاجر طيلة مدة وجوده في الخدمة على انه يجوز تعيين اخرين بدلا منهم بصفة مؤقته الى ان ينتهوا من اداء خدمتهم الاحتياطيه . ب - يحتفظ للموظف او المستخدم او العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله فعلا وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية الى مدة خدمته في وظيفته او عمله لاغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئه عن الوظيفة او العمل . ج- يحتفظ للطالب المكلف المقبول في المعاهد والجامعات الرسمية والخاصة بمقعده في حال تم استدعاؤه لأداء خدمة العلم.

الإحالة

المادة 25 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3402، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية