التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3402، ص 1000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3402ص 10001 حزيران 1986

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وباستثناء حالتي الاستشهاد والفقدان ، تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول على المكلفين عند حدوث اصابة بسبب الخدمة او في اثناء تأديتهم لها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم . ب- تطبق على حالتي الاستشهاد والفقدان الاحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري النافذ المفعول وتبقى هذه الحالات خاضعة لاحكامه على ان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية في حال تحققها وفقا لقانون الضمان الاجتماعي .

الإحالة

المادة 34 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3402، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية