التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2242
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 224230 نيسان 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الصندوق: صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية المنشأ وفق أحكام هذا القانون. اللجنة: لجنة إدارة الصندوق. المدير: مدير الصندوق. المزارع: الشخص الطبيعي أوالاعتباري الذي يقوم بعملية الإنتاج الزراعي مالكا كان أو مستأجراً أو شريكا. المشترك: المزارع المسجل لدى الوزارة والمنتسب للصندوق. المخاطر الزراعية: الأخطار التي تصيب الممتلكات والنباتات والحيوانات ومنتجاتها، وتشمل الأخطار الطبيعية بما في ذلك الجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، والآفات المرضية والحشرية الوبائية. المنتجات الزراعية: النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية. الموسم الزراعي: الفترة الزمنية من السنة التي تنمو أو تربى فيها المنتجات الزراعية وتتضمن مراحل الإنتاج والزراعة والإنبات والنمو والإزهار والإثمار ويختلف طول موسم النمو من منطقة إلى أخرى ومن منتج زراعي إلى آخر. عقد التكافل الزراعي: عقد يهدف إلى تحقيق التعاون بين المشتركين الذين يتعرضون لأي من المخاطر الزراعية وذلك للتخفيف من آثارها بتعويض أي منهم عن الضرر الناتج عن وقوع هذه المخاطر خلال مدة العقد وذلك بالتزام كل منهم بدفع بدل الاشتراك. بدل الاشتراك: المبلغ المنصوص عليه في عقد التكافل الزراعي الذي يدفعه المشترك مقابل الاشتراك في برنامج التكافل الزراعي الذي يطرحه الصندوق. الضرر: الخسارة الواقعة على المنتجات الزراعية والمرتبطة بقيمة تكاليف المنتج الزراعي حتى وقوع الضرر الناتج عن المخاطر الزراعية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الزراعة حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2242)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية