التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2242
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 224230 نيسان 2025

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2- مدير عام دائرة الموازنة العامة. 3- مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية. 4- مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي. 5- مدير إدارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل. 6- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- يكون المدير مقررا للجنة ويتولى تنظيم الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2242)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية