التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2242
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 224230 نيسان 2025

أ- يعين المدير وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تقرها اللجنة. 2- إعداد مشروع موازنة الصندوق. 3- تقديم تقارير دورية للجنة تتعلق بأنشطة الصندوق. 4- تحصيل أموال الصندوق وقبضها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 5- الإشراف المالي والإداري والفني على الصندوق. 6- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكلفه بها اللجنة.

الإحالة

المادة 6 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2242)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية