الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 224230 نيسان 2025
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة على أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار سنوياً.
2- (%10) من الرسوم المستوفاة عن المنتج المحلي في أسواق الجملة للخضار والفواكه.
3- نصف في المائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في أسواق الجملة للمنتجات البستانية في أمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكه في البلديات.
4- بدلات الاشتراك في الصندوق.
5- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- لا تخضع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.
ج- لا يجوز التصرف بأموال الصندوق لأي غاية أخرى غير الغايات المنصوص عليها في هذا القانون.