التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5283، ص 2786
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5283ص 278630 نيسان 2014

أ- على الرغم مما ورد في قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992 يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وتلغى عضويته من المجلس تبعا لذلك. ب- على الرغم مما ورد في قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس . ج- على الرغم مما ورد في قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 يتولى وزير الزراعة رئاسة مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية .

الإحالة

المادة 10 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5283، ص 2786)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية