التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5283، ص 2786
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5283ص 278630 نيسان 2014

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يلغى كل من:- أ- الهيئة التنفيذية للتخاصية المنشأة بموجب قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها . ب‌-الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المنشأة بموجب القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2003 قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية . ج- صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ بموجب قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتؤول حقوق الصندوق وموجوداته الى صندوق في وزارة الزراعة ينشأ لهذه الغاية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه وتعتبر الخلف القانوني والواقعي له. د – هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

الإحالة

المادة 2 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5283، ص 2786)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية