التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 20 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5161
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 51616 أيلول 2019

أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المنشأ بموجب أحكام قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية (المؤقت) رقم (81) لسنة 2003 وتؤول إليها جميع حقوق المركز وموجوداته وأمواله المنقولة وغير المنقولة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه جميعها. ب- ينقل إلى الوزارة موظفو ومستخدمو مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني جميعهم، وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.

الإحالة

المادة 3 من قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 20 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية