نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون وظائف الوزراء رقم 3 لسنة 2014
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5268، ص 596
- نُشر
- 2 شباط 2014
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون وظائف الوزراء رقم 3 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5268، ص 596)
حياة القانون
قانون الغاء قانون وظائف الوزراء ساري
رقم 3 لسنة 2014 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5268، ص 596، نُشر في 2 شباط 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّقانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء
رقم 21 لسنة 1939غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون وظائف الوزراء رقم (21) لسنة 1939 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون وظائف الوزراء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.