التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون وظائف الوزراء رقم 3 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5268، ص 596
نُشر
2 شباط 2014
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون وظائف الوزراء رقم 3 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5268، ص 596)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون وظائف الوزراء ساري

رقم 3 لسنة 2014 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5268، ص 596، نُشر في 2 شباط 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء رقم 21 لسنة 1939غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى قانون وظائف الوزراء رقم (21) لسنة 1939 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون وظائف الوزراء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية