التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 36 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4406، ص 101
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4406ص 10116 كانون الثاني 2000

يضاف الى العجز المقدر في المادة 3 من القانون الاصلي عجز ملحق الموازنة والمقدر بمبلغ 165247000 دينار ومبلغ 18378000 دينار تسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية ويغطى العجز وتسديد الاقساط من القروض الداخلية المقدرة بمبلغ 183625000 دينار .

الإحالة

المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 36 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4406، ص 101)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية