التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 39 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4406، ص 126
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4406ص 12616 كانون الثاني 2000

ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 1 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 117319000 دينار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون . ج. يضاف العجز المقدر في المادة 2 من القانون الاصلي مبلغ 117319000 دينار عجز ملحق قانون الموازنة .

الإحالة

المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 39 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4406، ص 126)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية