التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 25 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4364، ص 2585
نُشر
20 تموز 1999
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 25 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4364، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1999 ) ويقرا مع القانون رقم 2 لسنة 1999 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ . تقدر الايرادات السنوية الواردة في هذا القانون بمبلغ ( 000ر000ر29 ) دينار وكما هو مبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون . ب. تقدر النفقات السنوية الواردة في هذا القانون بمبلغ 000ر000ر32 دينار وكما هو مبين في الجدول رقم 1 وجداول وفصول …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية