التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية رقم 14 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4346، ص 1562
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4346ص 15622 أيار 1999

أ . تعتبر اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة الاردنية الهاشمية المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (1828) الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1965 والمشار اليها في هذا القانون بالاتفاقية الاصلية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وتعتبر سارية المفعول من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . ب. يعتبر كل من الملحقين لهذه الاتفاقية رقمي 1 و 2 المنشورين في عدد الجريدة الرسمية رقم 4205 الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1997 وما تضمنه كل منهما من تعديل صحيحاً ونافذاً وجزءاً لا يتجزا من هذه الاتفاقية ويعتبر ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية رقم 14 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4346، ص 1562)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية