التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4320، ص 221
نُشر
16 كانون الثاني 1999
المواد
4
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4320، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1998) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1998 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 3 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 133000000 دينار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 3 وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون . ج. يضاف الى …

المادة 3

يضاف الى مصادر التمويل المقدرة في المادة 3 من القانون الاصلي مبلغ 133000000 دينار كقروض داخلية ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز ملحق قانون الموازنة والمقدر بمبلغ 133000000 دينار .

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية