التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 13 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3894، ص 845
نُشر
29 نيسان 1993
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 13 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3894، ص 845)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1993 ) ويقرا مع القانون رقم ( 1 ) لسنة 1993 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .

المادة 2

أ . يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة ( 2 ) من القانون الاصلي في الجدول رقم ( 2 ) وجداول وفصول الايرادات الملحقة في القانون المذكور مبلغ ( 000 000 70 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق في القانون وجداول وفصول …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية