التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 13 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3894، ص 845
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3894ص 84529 نيسان 1993

أ . يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة ( 2 ) من القانون الاصلي في الجدول رقم ( 2 ) وجداول وفصول الايرادات الملحقة في القانون المذكور مبلغ ( 000 000 70 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق في القانون وجداول وفصول الايرادات الملحقة بهذا القانون . ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة ( 2 ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3 ) وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ ( 000 000 70 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 3 ) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .

الإحالة

المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 13 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3894، ص 845)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية