نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 13 لسنة 1993
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3894، ص 845
- نُشر
- 29 نيسان 1993
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة رقم 13 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3894، ص 845)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1993 ) ويقرا مع القانون رقم ( 1 ) لسنة 1993 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
المادة 2
أ . يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة ( 2 ) من القانون الاصلي في الجدول رقم ( 2 ) وجداول وفصول الايرادات الملحقة في القانون المذكور مبلغ ( 000 000 70 ) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم ( 2 ) الملحق في القانون وجداول وفصول …
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.