نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الاردن والصين رقم 8 لسنة 1993
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3888، ص 588
- نُشر
- 1 نيسان 1993
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الاردن والصين رقم 8 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3888، ص 588)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الاردن والصين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.