التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3736، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3736ص 11 كانون الثاني 1991

أ . تخصص القروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة للانفاق على تنفيذ تلك المشاريع . ب. تخصص الايرادات المبينة في الموازنة الطارئة المتاتية من المساعدات والمنح والقروض والمقدرة بمبلغ 000ر000ر120 دينار لتغطية النفقات المبينة فيها والتي لا يجوز انفاقها الا بعد تحقق المساعدات والمنح والقروض الواردة في الموازنة العامة غير الطارئة الا اذا توافر التمويل لمشروع او اكثر في الموازنة الطارئة يتفق عليه مع الجهة المانحة ، كما لا يجوز الانفاق من هذه الايرادات الا بالقدر الذي يتحقق منها ويتم تحديد النفقات التي سيتم صرفها والمشاريع التي سيتم تنفيذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . ج. يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية ويودع في الصندوق المؤسس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 4 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3736، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية