التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3736، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3736ص 11 كانون الثاني 1991

مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون : أ . يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة . ب. يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الراسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد . ج. اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة الثانية . د . لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات . هـ. لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الاوامر المالية او طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته عن تلك المخصصات الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة . و. تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية ، الكلفة المحلية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون .

الإحالة

المادة 5 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3736، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية